الشيخ محمد باقر الإيرواني

503

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

مطلقا في غير : أي سواء أكان الشخص ملتفتا إلى الحرمة أم لا . الموجب له : أي الموجب للأمر التوصلي . وأما فيها . . . : هذا إشارة إلى الصورة الرابعة . وبدونه لا يكاد . . . : أي بدون التقرّب . وأما إذا لم يلتفت إليها . . . : هذا إشارة إلى الصورة الخامسة . بناء على تبعية الاحكام . . . : أي إنما لا يكون امتثالا بناء . . . والمقصود : إن الإتيان بالصلاة في هذه الصورة الخامسة إنما لا يتحقق بها الامتثال لو بني على تبعية الاحكام للملاك الأقوى واقعا وليس للملاك المؤثر بالفعل في حسن الفعل وقبحه لكون الحسن والقبح يتبعان العلم بجهة المصلحة وجهة المفسدة . مع ذلك : أي حتّى على تقدير تبعية الأحكام للجهات الواقعية . تفاوتا بينه : أي بين المجمع . لكنه لوجود المانع . . . : تقدّم أن هذا مناف لما سبق . وقد يدافع عن الشيخ الخراساني بأنه بعد فرض كون المورد من موارد الاجتماع يلزم وجود الملاكين . وجوابه : إن عبارته تدل على تطبيق ذلك أيضا على الصلاة عند مزاحمتها بالإزالة . ومن هنا انقدح . . . : أي من إمكان قصد الامتثال . كما يكون كذلك في ضد الواجب : المراد من الواجب هو الإزالة ، ومن الضد هو الصلاة مثلا . حيث لا يكون هناك أمر يقصد : لسقوطه بالأمر بالإزالة .